قرار محكمة النقض رقم 132
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 132
الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 ني الملف لالمدني رقم 2021/10/1/6129
طبقا للقانون : حيت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 400 الصادر بتاريخ 2021/06/16 في الملف عدد 2021/1201/506 عن محكمة الاستئناف بطنجة أن ) ح٠م(، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة أنه يملك القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ 61/1077 وأنه توجد طريق عمومية يمر منها وكذا باقي السكانء وأن المدعى عليهم زعموا أنه قام بفتح الطريق بأرضهم عمدو بذلك إلى تسجيل دعوى في مواجهته أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة فتح لها الملف عدد 2019/1201/02 من أجل الحكم لهم بإزالة الضرر اللاحق بهم جراء الطريق المنشأة وإزالة
الشوا =رائب إثر ذلك مع الحكم بالتعويض وهي الدعوى التي انتهت بعدم قبول الدعو ى ( كما أنهم عمدوا إلى تسجيل دعوى ثانية قضت المحكمة فيها برفض الطلب . ثم قاموا ضدا على القانو ن بقطع الطريق المؤدية إلى أرضه ووضع أكوام من الخشب عليها لمنعه من الولوج إلى أرضه ملتمسا الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر وذلك بفتح الطريق المذكورة وذلك بإزالة الشوائب وأكوام الخشب وكل مامن شأنه أن يعرقل السير والمرور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرا ها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و بعد جواب المدعى عليهم وتمام الإجراءات قضت المحكمة فق الطلب استأنفه المحكوم عليهم عارضين أو جه استئنافهم . و بعد جواب المستأنف عليه =استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعنوا ن على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني انعدام التعليل ذلك أن التعليل المعتمد فيه الذي تبنى خبر مأمور بها في ملف مدني آخر رقم 2019/1201/64 افه مختلفة منهم ) خك ( وأبناؤها )أب( واعب( و)حب و)ف ب وأن هده بمحضر أطراف هذه الدعو ; ى منهم اع٠ب( و)مب(. وأن اعتماد خبر أنجزا في أطرافه مختلفة وإعمال أثرها في في حقهم هو مصادرة لحقهم في هذه النازلة. وأن هذا الذي أنجزت الخبرة بمناسبته هو حكم المجلكة المغربية ابتدائي ولا يعف مآله ونهايته أماممجلقضاء أو أندد حجية الشيء المقضي به وأن صرف النظر عن إجراءات التحقيق يجعل القرار ممشوباا االبقيفب التعليل فهو بذلك يكون خارقا للقانون لقاعدة جوهرية موجبا للنقض . حيث صح ما عابه الطاعنو ن على القرار المطعون فيهء ذلك أن كل قرار ينبغي أن يكون معللا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وفقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطر المدنية . والبين من القرار المطعون فيه أنه اعتمد قضائه على تقرير الخبرة المنجزة في الملف عدد 2019/1201/64 كانت بين المدعين : ورثة )ب وهم زوجته ) خك وأولاده منها )أ، )ع، ر،)ف ،)٥( و)ع ، )سب ، )ع٠ت ، )أ٠ب( ضد )ح٠٠ فتقرير الخبرة المنجز في هذا الملف وإن كان يتعلق بنفس الطريق فإنه ينجز بحضور الطاعنين )م٠ب( ورعب ، ولا يمكن مواجهتهما بما جاء فيه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما اعتمدت على خبرة م تنجز مواجهة أحد أطراف التراع الحالي تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض ( بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعو ; ى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانو ن وتحميل المطلوب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار ! يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة وحفيظة بن لكصير رئيسة _ المستشارين : المصطفى مستعيد مقررا ومارية أصو اب وإدريس سعود وبهيجة الامام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بو فادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.
المملكة المغربية المجمس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.