قرار محكمة النقض رقم 422
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 422
الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 نى الملف الجنحي رقم 2021/17053
وبعد المداولة
طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ المحامي بميئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى للطاعن بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنه محاميا وان قانون المحاماة نظم وحدد كيفية التوقف عن العمل وشكلياته طبقا للمادة 73 منه في حين أنه تعليل فاسد لأن المادة المذكورة تنظم المانع المؤقت عن مزاولة المهنة والذي يجد سندد المادة 10 من نفس القانون والتي وإن كانت قد جاءت بحالات التنافي إلا أنه يمكن اعتبارها تضم موانع مؤقتة عن مزاولة المهنة وأن المحامي لا يجوز له ممارسة أي عمل له علاقة بنشاط المهنة وله أن يعين محاميا ليحل محله في تدبير شؤون المكتب بعد إذن النقيب ( وبذلك تكون المحكمة قد أعطت تفسيرا خاطئا للمادة 73 لأنها لا تتعلق بنازلة الحال مادام أن أحد الموانع المنصو ص عليها بمقتضى المادة 10 تتحقق ( فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل نقض قرارها بهذا الخصوص حيث إن المادة الثالثة ظهير 1984/2 أعطت للمصاب في حادثة سير الحق المطالبة بالتعويض عن العجز ربطت ذلك بإثبات فقدانه لأجره آو كسبه المهني أثناء مدته المثبتة بالخبرة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين من أوراق الملف أن الطاعن باعتباره محاميا يدل بما يفيديأنه فقد لكسبه المهني بسبب مانع العجز المؤقت وتوقفه عن ممارسة مهامه ونشاطه المهني بمكتبه ابالطراق القانونية المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون المحاماة ألغت الحكم الابتدائي الالذي قضى بالتعويض عنه جاء قرارها معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى قانون والوسيلة عديمة الأ ساس من أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين : سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.