النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/6

رقم القرار 1/6
تاريخ القرار 02 يناير 2024
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالاستئناف - قراربعدم القبول - انعدام التعليل أثره . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاربخ 2022/07/26 من طرف الطالبين بواسطة - نائبهم والرامي إلى نقض القرار رقم 6145 الصادر بتاريخ 2022/06/20 الملف عدد 2022/1402/3244 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضا وبناء على المستندات المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب نقضائية بعد المداولة طبقا للقانون . معكمة النقض من حيث الشكل : حيث إن الطعن كالدعوى شرطه الأهلية وهي من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائياء وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة رسوم الإراثة ورسوم الوفاة المستدل بهافي المرحلة الاستئنافية والقرار المطعون فيه أن المطلوبين )سءر بنت )عل( والم بناع و)أم بناع متوفين وأن تقديم الطعن ضدهم يجعله مقدما ضد غيرذي أهلية ويتعين عدم قبوله في مواجهتهم وقبوله في مواجهة الباقي. من حيث الموضوع : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب )Jم بن )ع تقدم حال حياته بمقال أمام المحكمة الابتدائية الحي المحمدي عين السبع _الدار البيضاء بتاريخ 2003/01/06، عرض فيه أن والده )عم( بن )ب( توفي بتاريخ 1992/01/09 فورثه أولاده )أ ، )ح ، )(، واع( وخلف لهم عدة عقارات منها العقار ذي الرسم العقاري عدد )2.( والذي خرج في نصيبه حب عقد

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 1/6

الصادربتاريخ 02 يناير 2024 فئ الملف العقاري رقم 2022/1/7/7244

المخارجة العرفي المؤرخ في 1993/11/01 والمصادق على صحة توقيعاته بتاريخ 1995/05/08 ولم يتم تقييده في الرسم العقاري المذكور وبعد وفاة أخيه )عم أقامت المدعى عليها )فخ رسم إراثة عدد 106 صحيفة 157 كناش عدد 15 بتاريخ 1996/03/28 ادعت فيها أنهاكانت زوجته وأنهالها منه البنت ادءم ( وقيدتها بالرسم العقاري المذكور فرفع ضدها الورثة شكاية انتهت بصدور حكم جنائي عدد 813 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1998/09/14 في الملف عدد 98/5/273 بإدانتها من أجل التزويرفي محرر رسميء فتقدم الورثة ضدها بدعوى صدر بشأنها حكم عن المحكمة الابتدائية الحي المحمدي عين السبع تحت عدد 1305 بتارىخ 2001/06/27 الملف عدد 96/861 قضى ب: " بطلان الإراثة عدد 106 المذكورة والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد '(...3) ملتمسا الحكم ببطلان الإراثة المضمنة بعدد 106 صحيفة 157 كناش 15 بتاريخ 1996/03/28 توثيق ابن مسيك سيدي عثمان التصريح بسبقية الحكم بمقتضى الحكم عدد 1305 الصادرعن المحكمة الابتدائية الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 2001/6/27 فيالملف المدني عدد 96/861 والحكم بأن عقد المخارجة المؤرخ في 1993/11/01 وملحقه المؤرخ في 1995/05/09 صحيح ومنتج لآثاره بين أطرافه وورثتهم وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالحي المحمدي عين السبع بالتشطيب على الإراثة عدد 106 المذكورة من الرسم العقاري المذكور وأن يقيد مكانها عقد المخارجة العرفي المذكور وتحميل الدعى عليها )فخ الصائر وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به واستدل بشهادة الملكية العقارية متعلقة بالرسم العقاري عدد )2..( ورسم الإراثة عدد 106 والحكم الجنائي عدد 813 والحكم الابتدائي عدد 2001/1305 وعقد المخارجة العرفي وملحقه ومراسلة موجهة للمحافظ على الأملاك العقارية بتاربخ 2000/07/18. وبعد حكاية الاعل الرائج ء أصدرت المحكمة حكما تحت عدد: 716 بتاريخ : 2006/04/24 فيالملف عدد: 2003/24 _قضى في الشكل : بقبول الطلب في الموضوع: ببطلان الإراثة المضمنة بعدد 106 صحيفة 157 كناش 15 توثيق ابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان المؤرخة في 1996/03/28 وبالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد )2.( وبتقييد مكانها عقد المخارجة العرفي المؤرخ في 1993/11/01 وملحقه المؤرخ في 1995/05/09 بالإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون للحي المحمدي عين السبع بالتشطيب على رسم الإراثة أعلاه وبتقييد مكانها عقد المخارجة وملحقه المذكوران أعلاه بتحميل المدعى عليها )فخ الصائر استأنفته الطاعنة ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف في قضى به في مواجهتها والتصريح بإخراجها من الدعوى واعتبار بطلان الإراثة لا يمس حقوقها التي أنجرت إليها إرثا من والدها )عم . وأجاب ورثة )لم بناع ملتمسين عدم قبول الاستئناف لكون ) م بن)ع لا علاقة له بالنزاع ولكون )لم واسر واأم متوفين واستولوا بنسخ كاملة من رسوم وفاتهم ورسم إراثة الم ( بن )ع عدد 149 بتارىخ 2021/12/09 ورسم ولاية شرعية عدد 101 بتارىخ 2021/12/01

وأجاب كل من ) بأ( واحم بناع وورثة )سر وورثة )أم ملتمسين أساسا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف واستدلوا بنسخ كاملة من رسوم وفاة ورسم إراثة )لم بن)ع عدد 149 بتاريخ 2021/12/09 ورسم إراثة )أم بن)ع عدد 401 - بتاريخ 2021/11/29 ورسم إراثة ) سءر بنت )عJ٠( عدد 392 بتاريخ 2020/07/22. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا " بعدم قبول الاستئناف ' وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا . في الوسيلة الأولى : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وخرق القانون بخرق الفصل من قانون المسطرة المدنية لأن المحكمة ملزمة باستدعاءكل طرف قصد الاستماع إليه وعرض أقوال الطرف عليه وتنبيه أطراف الخصومة بإصلاح الأخطاء التي لحقت مطالبهم وأن المطلوبين أدلوا بإراثة تفيد وفاة )لم واأم واسرء إلاأن المحكمة لم تستدعها من أجل عرض الوثائق عليهاء مما يوجب نقضه . حيث صح ما عابته الطاعنة على القرارء ذلك أنه تطبيقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف معللة وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ قضت بعدم قبول استئناف الطاعنة لكون )م بناع ليس طرفا في الحكم الابتدائي ولكون )أم واسرا متوفين ولكون الطاعنة لا مصلحة لها في توجيه الاستئناف ضد ) بأ( وخاضت في موضوع الدعوى دون أن تعلل قرارها بعدم قبول الاستئناف الموجه ضد المطلوب ) ح٠م( بناع مما يعتبر نقصانا في التعليل موازيا لانعدامه ممايو جب C القد نقضهة وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة ملهذه الأسباب قضت محكمة = النقض بعدم قبول الطعن في مواجهة )سر بنت )عل( والم بناع و)أم بن)ع وقبوله في مواجهة الباقيء وبنقض القرارالمطعون فيهء وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقرراء محمد شافي سمير رضوان . عصام الهاشمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة