قرار محكمة النقض رقم 437
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 437
الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 ني الملف الجنائي | رقم 2021/9/6/22486
باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المذ بمقتضى تصريح أفضى لدى مدير السجن المحلي بأسفي بتاريخ 24 ماي 2021 الرامي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ ماو 202` القضية ذات العدد 20/2612/146 والقاضي بإلغائه جزئيا للقرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه السرقة بأكثر من ظرف بعد إعادة التكييف من السرقة بالسلاح بسنتين اثنتين حبسا نافذكةوالحكم تصديا بمؤاخذته وفقا للمتابعة الأصلية لمجلس الأعذى تلسلمه الفتائيه العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنامة النقض إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد على عسلي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة .
وحيث إن الطلب موافق م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى اعب( محمد ضد القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 19 ماي 2021 القضية ذات العدد 20/2612/146. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشا مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دحذمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.