النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 434

رقم القرار 434
تاريخ القرار 23 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة إثبات الميدان الزجري الاقتناع الصميم للقاضي يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عداً في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم عملا بمقتضيات المادة 286 قانون المسطرة الجنائية رفض الطلب بام جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بتاريخ 26 نونبر 2020 بواسطة دفاعه أمام نىبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايار 25 نونبر 2020 القضية ذات العدد 2020/2611/110 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنفيه المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف بسنتين اثنتين حبسا نافذاجومصادرة الدراجة النارية المستعملة في اقتراف السرقة تعديله محكمة بخض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا النقض إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد حمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 434

الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 علف جنائي رقم 2021/9/6/22054

طبقا للقانون ; الشكل : حيث إن الطاعن كان يوجد حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ ) محمد. س( المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض غير المرفقة بما يفيد أداء الضمانة المالية المنصو ص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية إلا أن عدم الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حس التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005. وإنما الحكم بضعف الضمانة حالة رفض الطلب ;

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. الموضوع : في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ;

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل السرقة بأكثر من ظرف مستندة في ذلك على شهادة الشهود مع أنهم لم يعاينوا واقعة سرقة الخضر ليلا وباستعمال دراجة نارية من طرف الطاعن وأخيه المحكوم عليه معه والحال أن الطاعن أنكر المنسوب له في المراحل وكان على المحكمة حال اقتناعها بثبوت الفعل حقه إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة إلى جنحة إخفاء أشياء متحصلة من السرقة الأمر الذي جاء معه قرارها منعدم الأ ساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حس اقتناعه الصميم . وعليه فإن المحكمة مصدرة لما أدانت الطاعن من أجل السرقة بأكثر من ظرف اعتمدت في ذلك على تصريحا ح( واعبد اللطيف . ح( أمام غرفة الجنايات بأنهما عاينا أكياس الخضر المسروقة بمحل الطاء وأخيه المحكوم عليه معه وطلبهما من الشاهد ا عبد اللطيف . ح( التستر عليهما وقيامهما بإخراج المسروق من محلهما التجاري بعدما بلغ إلى علمهما المغربية قدوم الضابطة القضائية والتي عاينتجالمسروق آما ةالطاعن وأخيه هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل من سلطق مخولة لهظ ربمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني ا أدين من أجله ودون أن يقوم بالملف ما يبرر إعادة التكييف لأي فعل آخرء ممالم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس . وحيث إن القرار المطعون فيه سالم منكل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به إلا أنها لا تبرر العقوبة المحكوم بها لولا أن المتهم هو الطاعن . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )خ. ز. ب٠ع( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 25 نونبر 2020 القضية ذات العدد 2020/2611/110، وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة وبالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني;

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط الس يد منير العفاط

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانية محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة