قرار محكمة النقض رقم 2021/4/6/24164
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
246
الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/4/6/24164
وبعد المداولة
طبقا للقانون الشكل ; بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إنى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض ; وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض ; وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذالم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى ء فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية حيث إن الطاعن صرح بالنقض بصفته يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 23//2021:11؛ التصريح بسقوط طلبه هذه الأ
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف كوم لأملغ3 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء س تحتأعا عدد 1330ق بتاريخ 2021/04/01 القضية عدد متكمة النقض 2020/2602/3008
وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين : مصطفى صبان مقرراء إدريس قابو جيلالي بوحبص خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.