النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/4/6/24164

رقم القرار 2021/4/6/24164
تاريخ القرار 23 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها المادة 528 من ق .م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة ألملك و بقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بواسطة نائبه الأستاذ )م٠غ المحامي بفيئة الدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به أماممكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/08 صك عدد 244 والرامي انقض القرار الصادرا عن عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة ذ_7 المذكورة تحت عدد 1330 بتاريخ 2021/04/01 في القضية عدد 2020/2602/3008 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2019/10/02 في الملف 2019/2104/7978 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم بأدائه بالتضامن مع المتهم )ز( أمام لفائدة المطالب بالحق المدني ) ي ن ( تعويضا قدره 40000 درهم مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ مائة ألف درهم وتحميله الصائر بالتضامن مجبرا الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ;

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

246

الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/4/6/24164

وبعد المداولة

طبقا للقانون الشكل ; بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إنى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض ; وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض ; وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذالم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى ء فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية حيث إن الطاعن صرح بالنقض بصفته يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 23//2021:11؛ التصريح بسقوط طلبه هذه الأ

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف كوم لأملغ3 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء س تحتأعا عدد 1330ق بتاريخ 2021/04/01 القضية عدد متكمة النقض 2020/2602/3008

وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين : مصطفى صبان مقرراء إدريس قابو جيلالي بوحبص خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة