النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/241

رقم القرار 3/241
تاريخ القرار 25 أبريل 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة حيازة الأحباس بصفتها طالبة للتحفيظ لعقارالنزاع وتصرفها فيه بالكراء للغير دون منازعة من المتعرضة الجماعة السلالية قرينة على حبسيته المانعة من تملكه وتنتفي معه صبغته الجماعية وأن المحكمة غيرملزمة بإجراء تحقيق غيرمنتج في الدعوى بعدما توفرت لديها من وثائق الملف عناصرالبت فيها . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1988/03/09 بالمحافظة العقاربة بفاس تحت رقم )٠1( طلب ناظر أوقاف بولمان نيابة عن أحباس مسجد قشاشة تحفيظ الملك الفلاحي المسعى »ح ص «، الواقع بدائرة وقيادة أوطاط - الحاج إقليم بولمان بالمحل المدعو )( بمساحة قدرها 16 آراء لتملك الأوقاف له بالحيازة الطويلة وبمقتضى خلاصة إصلاحية أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في حدود مساحة 38 آرا و30 سنتيارا التي أظهرها التحديد . وورد على المطلب المذكورء التعرض الكلي المتبادل مع التحديد الإداري رقم 387 المودع بتاريخ 1999/10/20 كناش 3 عدد 272، لكون مطلب التحفيظ يقع بكامله داخل وعاء الملك الجماعي المدعو »م« المعلن عن انطلاق عملية تحديده بمقتضى المرسوم رقم 135-89-2 الصادر بتاريخ 22 رمضان 1409 )28 _ أبريل 1989(. والتعرض الجزئي المقدم بتاريخ 2000/09/18 اكناش 03 عدد 550( من طرف )ش بن مطالبا بقطعة أرضية مر ل9 مساحتها 28 آرا )2800 مترا تقريبا لتملكه لها هو وشقيقه حسب الشراء 400 المؤرخ في 1973/01/12 من البائعين لهما الشيخ )م ولداح وأشقائه ابدون ملكية وبالمخارجة مع شقيقه المذكور عدد 127 المؤرخة في 1975/02/17 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور وإجرائها معاينة بمساعدة الخبير _)عك ءب(، أصدرت بتاريخ 2007/01/24 حكمها عدد 01 فيالملف رقم 2005/13 بصحة التعرض حدود 62 متر عرضا و90 مترطولا من جهة الشمال رسم شراء عدد 300 )5400 متر وبصحة تعرض ناظر الأوقاف على التحديد الإداري 387. فاستأنفته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا المتعرض ) ا٠ش ( استئنافا أصليا ولعد ضم ملفي الاستئنافين . أدلت المستأنفة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلفيف عدلي عدد 360 صحيفة 363 كناش المختلفة 28 مؤرخ في 2007/04/18 يشهد شهود بحبسية الأرض المسماة 'ح ص "، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 440 الصادر بتاريخ 2008/11/05 في الملفين

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 3/241

الصادربتاريخ 25 أبريل 2023 في الملف العقاري رقم 2021/8/1/8464

المضمومين رقم 130 و8/7/176، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقرارها عدد 5637 الصادر بتاريخ 2011/12/20 في الملف رقم 2009/1/1/2598 وأحالت الدعوى عاى نفس المحكمة بعلة: »أنه يتجلى من صك التعرض بتاريخ 2000/09/10 )كناش 03 عدد 550( أن المتعرض المذكور لم يطالب سوى بمساحة قدرها 28 آرا أي 2800 متر مربعا من العقار موضوع مطلب التحفيظ )٠٠٠1( والذي هونفسه حددت مساحته في 3830 مترا مربعا ليس إلا حسب ما أثبته التصميم فكان القرار بذلك خارقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية «. وبعد الإحالة على نفس الحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بصحة = تعرضه الجزئي في حدود 2800 مترا مربعا وذلك بمقتضى قرارها 199 الصادر بتاريخ 2013/07/03 الملف رقم 2012/66: وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بموجب قرارها عدد8/65 بتاريخ 2015/01/27 فيالملف عدد 2014/8/1/332 بعلة: »أنه علل قضاءه بأنه: "ثبت أن المتعرض لم يطالب سوى بمسا احة قدرها 28 آرا أي 2800 متر مربع من العقار موضوع مطلب التحفيظ وهي حقيقة أكدها المتعرض نفسه مستنتجاته بعد النقض ونفس الشيء ثلت لمحكمة النقض في قرارها عدد 5637: وتبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى حين قضت بصحة تعرضه الجزئي في حدود مساحة 62 متر عرضا و90 متر طولا أيما مساحته 5580 متر مربع تكون قد قضت بأكثر مما طلب وهوما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي قررت معه المحكمة التصريح بقبول التعرض في حدود مساحة 2800 متر بدلا من 5580 متر ' في حين ، أنه لا يكفي المحكمة تحديد وعاء التعرض وإنما يتعين عليها أيضا البت في الاستحقاق مع بيان الأساس الواقعي والقانوني لحكمهاء وأنه لا يستفاد من تعليل القرار أعلاه أن المحكمة بينت من أين استخلصت أن الجزء الذي قضت به لفائدة المطلوب مستحق له ولا ردت على ما تمسكت به الطاعنة في مقالها الاستئنافي من أنها هم بالكراء لد القذ ائىة تحوز _الجزء المدعى فيه وتتصرف فيه للغيرء وذلك بالرغم مماله من تأثير على الفصل في النزاع الأمر الذي يكون معه القرار _ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال « وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بمكناس تقدمت وزارة الداخلية بصفتها الوصية على الجماعة السلالية لجماعة أوطاط الحاج بمقال استئناف فرعي للحكم الابتدائي عدد 2007/01 الصادر بتارىخ 2007/01/24 في الملف 2005/13. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير _ ) م ب (، بعد ذلك كله قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة التعرض الجزئي الوارد من السيد )اش ضد مطلب التحفيظ عدد )٠1( والتصدي والحكم من جديد بعدم صحة تعرضه على مطلب التحفيظ وبتأييده في الباقيء بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنفة فرعيا وزارة الداخلية بوسيلة فريدة بخرق مقتضيا ت الفصول 345 من قانون المسطرة المدنية و34 و43 من ظهيرالتحفيظ _ العقاري وسو التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الموضوع تكون ملزمة بالبحث عن طبيعة العقار وطريقة استغلاله فيسبيل التأكدء مما إذاكان يتوفرعلى العناصر _ المكونة للطابع الجماعي كلما تمسكت الجماعة السلالية المالكة أوالجهة الوصية بالصبغة الجماعية للعقار وكلما طالبت بإجراء بحث من أجل التأكد من

تلك الصبغة من عدمها وفق مقتضيات الفصلين 34 _43 من قانون التحفيظ العقاري ووفق ما دأبت عليه محكمة النقض ثي مجموعة من القرارات الصادرة عنها بهذا الخصوص . وأن المحكمة بعدم استجابتها ملتمس الطا . اعنة الرامي إلى إجراء بحث للتأكد من طبيعة العقار وطريقة استغلاله يكون قرارها غير معلل وعرض للنقض . لكن ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331)12 أغسطس 1913( كما وقع نسخه وتعويضه بموجب القانون 14.07 فإن: »المحكمة تبت في وجود الحق المدعى بهمن قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه « ومؤدى ذلك أن الطاعنة طالبة التحديد الإداري باعتبارها متعرضة يقع عليها عبء إثبات ما تدعيه تجاه طالبة التحفيظ وأن حجج هذه الأخيرة لا تناقش إلا إذا أدلت المتعرضة بحجة مقبولة لاستحقاق الملك المدعى فيه ومنطبقة على عقار النزاع أو كانت ص الحائزة له، وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من الخبرة المنجزة أن مطلب التحفيظ يقع بمدينة أوطاط الحاج ويحد بمنازل سكنية والشارع وبواد ملوية وأن حيازة المطلوبة ثابتة بالكراء للغير ومؤكدة باللفيف العدلي عدد 360 الذي يشهد شهوده بأن الملك حبسي يحاز بما تحازبه الأحباس ويحترم بحرمتها واستخلصت منكل ذلك عن صواب انتفاء ما يدل على الصبغة الجماعية لعقار النزاعء وهي بذلك لم تكن ملزمة بسلوك أي إجراء آخر للتحقيق غير منتج في الدعوى بعدما توفرت لديها عناصر الفصل في النزاع من وثائق الملف ومن المعطيات التقنية الوارد بالخبرة المنجزة والتيلم تدل الطاعنة بما يخالفها : ولذلك فإن المحكمة وما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: »الثابت من أوراق الملف ومستنداته وما جاء في تقرير الخبير السيد )مءب( أن العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد )٠٠٠1( يقع بمدينة أوطاط الحاج ويحد بمنازل سكنية والشارع ٤ وبواد ملوية . وهي كلها أمور تنفي عن العقار الصبغة الجماعية لكونه غير صالح للرعي أو الحرث وهي الأوصاف التي يعرف بها الفصل الأول من ظهير _ 1919/04/27 أراضي | الجموع وهو ما عاينه الخبير خبير بدورهء زيادة على كون العقار تحت حيازة وتصرف طالبة التحفيظ وهو الواقع الذيلم تنفه الجهة صاحبة التحديد الإداري ولم تدل بما يخالفه وأن هذه الأخيرة لم تدل بمقبول شرعا على صحة ادعائهاء وم٧ تمسكت طالبة التحفيظ بالحيازة الهادئة والطويلة وثبت للمحكمة حيازتها وتصرفها بالكراء في رقعة مطلب التحفيظ وأن اللفيف العدلي 360 الذي عززت به مطلبها مستوف م٧ تتطلبه ملكية الحبس وشهد شهوده بأن الملك حبسي يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتهاء وأن الملك المدعى فيه يقع داخل مدينة اوطاط الحاج وتنتفي عنه الصبغة الجماعية . وأن صاحبة التحديد الإداريلم تدل بحجة قوية مثبتة للحق الذي تدعيه على العقارء فإن ذلك يجعل ملتمسها بتطبيق مقتضيات الفصل 43 من قانون تع غير مؤسس لأن الوقوف على عين المكان أو إجراء بحث ليسا إجرائين إلزاميين وبالتالي يمكن الاستغناء عهما متى ارتأت المحكمة عدم ضرورتهما أو كونهما غير مجديين في النزاع كماأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم وأنه نتيجة لكل ماذكريكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده «: فإنه نتيجة لكل ماذكر يكون القرارغير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا: والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذ الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيساء والمستشارين : جواد انهاري مقرراء ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر الحامي العام السيد الطيب بسكار وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة أسما القوش .

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة