النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 294

رقم القرار 294
تاريخ القرار 2019/10/9
الغرفة الغرفة اقتنعت
التصنيف جنحي
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 294 الصادر ! _ بتاريخ 9فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2020/9/6/3341

نص القرار التفصيلي

سلطة

جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعد إعادة التكييف المحكمة

لئن كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليهاء ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصو ص الجنائية المتلائمة نتيجة بحث القضية بالجلسة فإنه يتعين عليها متى لجأت إلى وصف جديد للوقائع محل الاتهام أن تبين توافر العناصر فقدانها في الوصف المتروك . نقض وإحالة باسم جلالة املك طبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفو اعهمنة العام للملك لدى محكمة الاستئناف المغربية بالرباط بمقتضى تصريح سحمج بتاريخ 191015فP فدعيةكتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/9 القضية ذات العدد 2019/2611/246 القاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلو _ب في النقض )أ٠س من جناية تكوين عصابة إجرامية فيما قضى به عليه من أجل جناية السر قة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعد إعادة التكييف من جناية السرقة بالسلاح ( ومن أجل جنح الضرب والجرح بالسلاح وحمل السلاح بدون مبرر مشروع راستهلاك المخدرا ات بسنتين حبسا نافذا إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد المحامي العام عبد الكبير شكير مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أو جه النقض المذيلة بإمضائه

شأن الفرع الثاني من الوسيلة الو _ حيدة المستدل بها على النقض والمتخذة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعادة تكييف جناية السر قة بالسلاح إلى السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بالرغم من أن الثابت من وثائق الملف أن فعل السرقة كان مقترنا بالسلاح =ر بالتالي يكون الفصل 507 من القانو ن الجنائي هو الأولى بالتطبيق بدلا من الفصل 509 من نفس القانو ن والمحكمة بعدم مراعاتها ماذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهوما يعرضه _ للنقض والإبطال . بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الو اقعية والقانونية وإلاكان باطلا وحيث إن نقصان التعليل وحيث إنه لئن كانت غر تكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة لحأت إلى وصف جديد للوقائع محل الاتهام أن تبين توافر العناصر في الوصفسكا أخوزب ٩ فقدانها في الوصف المتروك و عليه فإن المحكمة مصدر القرار المطعون الفيه بتأييدها ةللقراز اثالمستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن هذا الأخير م٧ أدان المطلوحكمة ب والأقنقض من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانو ن الجنائي بدلا من السرقة بالسلاح طبقا للفصل 507 من نفس القانو ن ، اقتصر في تعليل ذلك على مجرد القول )٠٠( " وحيث وبخصوص واقعة السرقة الموصوفة فإن الثابت من وقائع النازلة مستنداتها أن تكييفها تحت طائلة مقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي بدل الفصل 507 من نفس القانو ن عملا بأحكام المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إنه بناء على ما سبق فإن هذه الغرفة اقتنعت بعد خلوها للمداولة ودراستها لمحتويات الملف خاصة محاضر البحث بأن ما نس للمتهم من جناية السرقة الموصوفة طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وباقي المنسوب إليه ثابت في حقه ويتعين بالتالي إدانته من أجله والحال أن الضحية أكد بيمينه أمام قاضي التحقيق تعرضه لسرقة هاتفه النقال تحت الضرب والجرح بالسلاح من طرف المطلوب في النقض و)ر و)ث وشخصين آخرين ( وهي الشهادة التي جاءت متطابقة مع التصر _يحات التمهيدية للمسمين ) ر٠ر( و)أب ( و)يءح ( المحكوم عليهم

على ذمة نفس القضية الذين أكدوا فيها أنهم نفذوا فقة المطلو ب النقض والحدث أيمن الصو ينية مجمو عة من عمليات السرقات تحت _طأة التهديد بالأسلحة البيضاء والضرب والجرح بواسطتها والمحكمة م٧ أعادت تكييف الأفعال موضوع القضية دون أن تبرز انتفا عناصر الوصف المتروك ولم تستنج من مناقشتها للقضية ما يمكنها من تقدير حقيقة الوقائع مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض . قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/109 في القضية ذات العدد 2019/2611/246 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر ( كما قررت إثبات قرارها المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه آو بطرته . صدر القرار وتلي بالجلسا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بالرباط ( كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غوفةدأيبسا _المستشارين : الحسين افقيهي مقررا احمد الثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمخضريةالمحامي العام السيد عبد الكبير متذمة شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاقف الضبط السيد منير العفاط

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة