النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 143

رقم القرار 143
تاريخ القرار 09 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 143 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/16624

نص القرار التفصيلي

جنحة الضرب والجرح بالسلاح سلطة المحكمة في إعادة التكييف . ما كان المقرر بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصو ص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة فإن المحكمة عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية المعددضة عليها وما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال المرتكبة تشكل جنحة الضرب والجرح بالسلاح للفصل 400 من القانون الجنائي لعدم ثبوت قيام عناصر محاولة القتل العمد خاص المتمثل في اتجاه نية المتهم إلى إزهاق روح المجني عليه وأعادت تكييف الأفعال إلى المذكورة من غير أن ترى ضرورة لاستدعاء الضحية تكون قد مار سلطتها تقدير حقيقة الوقائع المعددضة عليها ووصفتها بالوصف المطابق للقانون فجاء فرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير الذمثئد الدغرببة أساس . المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضا بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/02/01 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/27 في القضية ذات العدد 2020/2612/2068. القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلو ب النقض )ع .ت ( من أجل جريمتي محاولة القتل العمد والضرب والجرح بالسلاح بعشر سنوات سجنا نافذا التعديل بإعادة تكييف فعل محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 400 من القانوا ن _الجنائي وتحديد العقو بة في سنتين حبسا وغرامة 1٠000 درهم نافذين . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية

وبعد الإنصات إلى السيد شيد خير المحامي العام مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبو ل شكلا في الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أو جه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا في شأن وسيلة النقض الو _ حيدة المتخذة من خرق مقتضيات المواد 365 و370 و287 و 432 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة مصدرا ة القرار المطعون فيه جانبت الصوا اب ما قضت بإعادة التكييف فالمطلو ب النقض حسب أوراق الملف أقدم على الاعتداء على الضحايا )م ٠د، )يم ( و)ي أبي الذي عاينت عليه الضابطة القضائية ضمادة طبية على مستوى الصدر من الجهة اليسرى موضع الطعنة بالسكين وضمادة أخرى بعد أن خضع لعملية جراحية تم خلالها شطف الدماء والهو اء من صدره فضلا على آثار الاعتداء الأخرى على مستوى يد الضحية الآخر )يم ، إلا أن المحكمة أغفلت مناقشة خطورة الاعتداء وم تعمل على استدعاء الجني عليه )ي أي للتحقق من العناصر التكو المتهم المعددف بسلوكه العدوا =اني والذي اتجهت نيته إلى إزهاق روح خصمه على مستوى القلب وأن الموت يتحقق بعد إسعاف الضحية وإخضا الذي يكون معه القرار المطعون فيه مشو با بفساد التعليل وعرضة للنقض والإب حيث إنه ما كان القرر بمقتضى المادة : 432 م قانون المسطر الجنائية أن غرفة الجنايات لا ببذ ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليهاج ويجب عليهاسأن تكيف اقانو نيا الأفعال التي تحال إليهاء وأن تطبق عليها النصود _ص الجنائية المتلائمة تتيجة لحثذ القضية بالجلسة فإن المحكمة مصدرا القرا ار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية المعددضة عليها وما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال المرتكبة تشكل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 400 من القانو ن الجنائي لعدم ثبوت قيام عناصر محاولة القتل العمد ومنها القصد الخاص المتمثل اتجاه نية المتهم إلى إزهاق روح المجني عليه وأعادت تكييف الأفعال إلى الجنحة المذكورة من غير أن ترى ضرورة لاستدعاء الضحية )يأبي تكون مارست سلطتها تقدير حقيقة الوقائع المعددضة عليها ووصفتها بالوصف المطابق للقانوا ن ، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا والو _ سيلة على غير أساس . لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/27 القضية ذات العدد 2020/2612/2068 وتحميل الخزينة العامة المصاريف

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي ياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا =السادة المستشارين : عمد جلال الموسوي مقررا عىد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خحير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة