النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 291

رقم القرار 291
تاريخ القرار 09 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثره إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 291

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 الملف الجنائي | رقم 2021/9/6/24097

باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 17 يونيو 2021 لدى كتابة لض ستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ ثامن يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2646/187 والقاضي بتأييد القرار الابتدائى لمحدوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة تشديد المغربية المقترنة بأكثر من ظرف بسنتين الم نافذ نسلمة لس الاعدى القضاتة إن محكمة النقض | متكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل ; حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن ( إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن ههذ القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا ما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع ; وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى ) ا ص ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ ثامن يونيو 2021 ثفي القضية ذات العدد 2021/2646/186 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشار ثن والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة