قرار محكمة النقض رقم 1/249
نص القرار التفصيلي
اختصاص نوعي - عدم البت بحكم مستقل - أثره طبقا للمادة 13 من القانون 9041 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لهاأن تضمه إلى الموضوع وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالا ختصاص النوعي أياكانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمرء والمحكمة ما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الا ختصاص النوعي بحكم مستقل وأن الطالبة يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها وقضت الجوهر تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر النظائم العام وهوما لا يجوز قانونا مما يجعل قرارها عرضة للنقض المملكة المغربية نقض وإحالة المجلس الأعلة للسلمة القضائتة باس جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/10/25 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 299 الصادر بتاريخ 2022/07/05 الملف رقم 2021/1501/155 المضموم له الملف عدد2021/1501/459 عن محكمة الإستئناف بتطوان . بناء على المذكرة الجوابية المدلى بهامن طرف المطلوب في النقض )ح٠ع( بواسطة نائبه والرامية الى التصريح بعدم قبول النقض شكلاء ورفضه موضوعا =بناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ07 مارس 2023
بناء علر المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي . بناء على مستنتجات المحامي العام رشيد لكتامي . فيشان قبول المذكرة التفصيلية : حيت إن الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا احتفظ رافع الطلب مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم مقاله . . وقد نص الفصل 367 من ذات القانون على أن " تخفض الآجال المنصوص عليها الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية . والقضايا الاجتماعية . وأن الثابت من خلال المقال أن طالبة النقض تحتفظ بحقها بتقديم مذكرة تفصيلية كماأن المذكرة المدلى بهامن طرفها كانت خارج الأجل المنصوص عليه الفصل 367 أعلاه إذ أن مقال النقض قدم بتاريخ 2022/10/25 حين أن المذكرة التفصيلية تقدم إلا بتاريخ 2023/01/09 لتكون بذلك غير مقبولة ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الق ن فيه أن المطلوب النقض )ح٤٠( تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل شركة )م جا وان الوكالة الوطنية للموانيء ابرمت عقد امتياز مع الشركة العالمية من اجل تسسير ميناء ) م .س الكائن بطريق سبتة المضيق ( هذه الاخيرةالتي ابرمتكمقدممن يالباطن مع شركة ) م . جا( من اجل تسيير هذا الميناء وفق شروط عقد الامتياز الاالن الوكالة الوطنية للموانيء الطالبة قامت باسترجاع تسير هذا الميناء بناء على سقوط الشركة قالعالمية في مواصلة تدبيره وتسييره بعد ان استصدرت حكما استعجاليا كما انها قامت بفصل جميع العمال ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض الاول مجموعة تعويضات عن الاخطار وعن الفصل وعن الضرر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الإستئناف بتاييد الحكم المستانف فيما قضى مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض عن الاخطار والفصل والضرر وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الشطر الأول من وسيلة النقض الأولى : الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون المتجلي في مخالفة مقتضيات المادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بالمحاكم الإدارية ذلك أنه خالف مقتضيات الفقرة الأولى للمادة المذكورة حين أجاز ضم الحكم بانعقاد الا ختصاص إلى الموضوع ولم يبت فيه بحكم
مستقل ( إذأن هذه المادة ألزمت المحاكم العادية البت الدفع بعدم الا ختصاص بحكم مستقل وأكدت عدم جواز ضمه للموضوع وقد نتج عنه حرمانها من تفعيل تلك المقتضيات التي تجيز الطعن بعدم الا ختصاص النوعي أمام محكمة النقض الأمر الذي يفيد أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قد عطل تفعيل المقتضيات القانوز نية الآمرة المنصوص عليها في القانون 90-41 المذكور وقد مست بالسير العادي للمساطر القضائية مما أثر سلبا على مصالحها وأن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها بعدم ترتيب المشرع لأي جزاء عن عدم الفصل بحكم مستقل في الدفع المتعلق بالا ختصاص النوعي للقول بجواز ضمه إلى الموضوع قد خالفت الغايات التي ابتغاها المشرع من المادة 13، وهي تمكين الأطراف من طريقة طعن قصد عدم الإضرار بمصالح الطرفين وحرمان أحدهما من طريقة طعن أقرها القانون والمحكمة عند ضمها الدفع بعدم الا ختصاص إلى جوهر الدعوى تكون قد حرمت الطالبة من أحد طرق الطعن وعطلت تفعيل مقتضيات قانونية لذلك يتعين نقض القرار . حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ( ذلك أن القواعد المتعلقة بالا ختصاص النوعي طبقا للمادة 12 من القانوا المتعلق حداث المحاكم الإدارية تعتبر من قبيل النظام العامء وبالتالي لا تجوز مخالف نه صقا 13 من نفس القانون إذا أثير دفم بعدم الا ختصاص النوعي أمام قضائيا ارية وجب عليها أن تبت فيه مستقل ولا يجوز لهاأن تضمه إلى الموضوع وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالا ختصاص النوعي أياكانت الجهة القضائية الصادر عنها أمامرمية محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت ذىدىلدد الأمر والثابت من خلال وثائق الملف اأن الطالبة بمقتضى ماذيكرتها المدلى بها بجلسة 04-12- 2021 أثارت الدفع بعدم الا ختصاص النوعية وتمشكت بمقتضيات المادة 13 من القانون 41- 90. والمحكمة المطعون في قرارها ما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الا ختصاص النوعي بحكم مستقل وأن الطالبة يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها وقضت في نفس الوقت في الجوهر تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام ( وهو مالا يجوز قانوناء مما يجعل قرارها عرضة للنقض . وبغض النظر عن باقي ما أثير وحيث إن حسن س٢ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية عد نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطرف المطلوب في النقض الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة : العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي ( وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.