النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/1/1/7919

رقم القرار 2021/1/1/7919
تاريخ القرار 08 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنيةء والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص القرارا والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالبة أمام هذه المحكمة غير مقبول . المملكة كربية المجلس الأعلى للسلطة القضاثية عدم قبول الطلب دتكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 103 الصادرعن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملفي تحديد الأتعاب المضمومين عدد 73 و2021/1120/88 القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى25.00000 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور . وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2021/12/13

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

91

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 ني الملف )مرني رقم 2021/1/1/7919

إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض حصرية حالاته

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. =بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون حول قبول الطلب حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب . وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشسرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات ال2 المادة نية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأ مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح حكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالبلأمامهذ المحكمة غير مقبول . المجلس الأعلهذ0 " الأسباقضائية درتذدىه الدفض قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا . والمستشارين : محمد ناجي شعيب عضوا مقررا. ومحمد شافيء _سعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشما اشي أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة