النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/2/3/473

رقم القرار 2020/2/3/473
تاريخ القرار 03 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة توقف المكتري عن أداء واجبات الكراء - الأجل الواجب منحه لأدائها هو 15 يوما إن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء الواجبات الكرائية هو خمسة عشر يوما ء وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للواجبات المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري تقديم المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة . نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانوا ن بناء على مقال النقض المودع 2020/02/26 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )م٠س رامي إلى نقض الصادر بتاريخ 2020/01/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2019/8206/2072. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى الدذلكة الملف المفربية وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرلأخ /28|9+74ا9قضانمة تعديله تتميمه متذمة النقض وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق . و بعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بتاريخ 2018/10/15 مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أن المدعى عليه ) ع٠ب يكتري منه المحلين التجاريين الكائنين بعنوانه بسومة شهرية قدرها 300,00 درهم الأول رقم 97 مخصص لإصلاح كهرباء السيارات والثاني رقم 99 مخصص للمعلوميات وإصلاح الحواسيب وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية من 2016/7/1 إلى 2018/6/30 وجب فيها مبلغ 11400,00 درهم رغم توصله

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 86

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 ني الملف التجاري رقم 2020/2/3/473

بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018/7/2 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 11.400,00 درهم كراء المدة المشار إليها مبلغ 1000,00 درهم تعويضا عن التماطل وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى وأجاب المدعى عليه بأن المدعي يعتبر وارثا مع غيره من الورثة وأن الإنذار وجه من طرفه فقط دون باقي الورثة موضحا أنه قام بعرض الواجبات الكرائية وإيداعها بصندوق المحكمة بعد إجراء بحث بحضور الطرفين والشهود صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 10200,00 درهم واجب كراء المدة من 2016/7/1 إلى 2017/11/30 ومبلغ 300٠00 درهم تعويضا عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2018/7/2 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحلين موضوع الدعو _ى . استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وتأييده في الباقي . وهو القرار المطلو ب نقضه في شأن الوسيلة الفريدة للنقض : حيث ينعى الطاعن على القر موت الفصل 359 من ق م٠ م ٥ التناقض التعليل الموازي لانعدامه ذاك أن زت المفهوم القانوني والمسطري للمادة 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق ت المخصصة للاستعمال التجاري الصناعي أو الحرفي لان الإنذار ستو فيا لشرو , _طه الشكلية والموضوعية باعتبار أن المادة 26 من القانون رقم 6الك49ةتضمنرتية أجلين مختلفين حسب السبب المعتمد الإنذار بالإفراغ وأن أجل 15 يومامحدد فيعحالة عدم أداء واجبات الكراء وأن الأجل المعتمد نازلة الحال هو 15 يوما بخصوص التماطلحكية الأداءا وبما أن المطلوب امتنع عن أداء واجبات الكراء عن مدة تجاوزت الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه يكون بذلك في حكم المتماطل مما يستوجب الحكم عليه بالأداء والإفراغ. وأنه وفضلا عن ذلك فإن المطلوب لم يناقش الأجل المشار إليه بل ركز دفوعه على انعدام صفة الطالب في توجيه الإنذار وفي تقدم الدعو ى ضده مما يعتبر معه إقرارا منه على عدم براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة وأن القرار المطعون فيه قضى بما يطلب منه وجانب الصو _اب فيما قضى بهمما يستوجب نقضه حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك ان المحكمة المصدرة له ألغت الحكم المستأنف فيما قضى من إفراغ وقضت من جديد برفض الطلب المتعلق به بعلة أن الإنذار موضوع الدعوى ا يتضمن أي أجل للإفراغ فجاء بذلك مخالفا للمادة 26 من القانون رقم 49-16 تقرض المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجل 15 يوما لأداء واجب كراء ثلاثة أشهر على الأقل وآخر مثله للإفراغ في حالة عدم الأداء وذلك اعتبارا من تاريخ التوصل به. في حين أن البين من الإنذار كما

كان معددضا على المحكمة أنه تضمن طلبا بأداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمة المطلو ب داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة اللجو إلى القضاء للمطالبة بالأداء والإفراغ بعد انصرام الأجل المذكور مما يكون معه الإنذار المبلغ للطالب قد جاء مستوفيا ٧ تستو . جبه مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 التي يستفاد من مقتضياتها أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء الواجبات الكرائية هو خمسة عشر يوما بانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للواجبات المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه يتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة . ومادام أن الأمر في النازلة يقتضي توجبه إنذار واحد للمطلوب وليس إنذارين فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التى اعتبر رت أن الإنذار موضوع الدعوى لا يتضمن أي أجل للفراغ بتعليلها المشار إليه تكون قد أساءت تطبيق المادة 26 من القانون 16-49 وخرقت مقتضيات الفصل من ق . م .م وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القر به من رفض لطلب الإفراغ . القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعة أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة ئيسة الغرفة السيدة خديجة البساين رئيسة المستشارين : السعيد شو حسن سرار ومحمسد طيي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق لوبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة