قرار محكمة النقض رقم 92
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 92 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2020/11/6/16432
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في : 2019/11/20 أن المتهم تخلف عن الحضور رغم توصله فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف رغم توصله يجعل الحكم في حقه غيابياء وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما لم يثبت أنه _ أعلم بتاريخ الجلسة وتخلف بدون عذر مقبول . وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة _ة بصفة نهائية وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ : 201912/18 بالنسبة لطالب النقض وليس بالملف ما يفيد تبليغه إليه فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/07/29، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا
قضت بعدم قبول الطلب وعلى إجبار وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين لالصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيدا لأمحمد اللجعبة الذينكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة معكمه النفضر الضبط السيدة سعاد عزيزي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.