النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 92

رقم القرار 92
تاريخ القرار 03 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة وصف المحكمة لمقررها القضائي خضو عه قابة محكمة النقض . إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة _ النقض . عدم قبول الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المقدم بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ : 2020/07/29، لدى كتابة ىط بتدائية بالقصر الكبير . والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات حنحىة بتاريخ : 2019/12/18 ثي القضية عدد : .19/2801/89 والقاضي : بتأييد الحجم الأبتدآثم الملحكوم بمقتضاه ببطلان الحكم المتعرض عليه تللدلنن والحكم من جديد بإدانة المتهم المذكور من أجل الجنحة البناء بدون رخصة ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها : 7000 درهم مع تحميله الصائر بقيامه بهدم ما شيد مخالفا على نفقته إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقرير في القضية . ز بعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته بعد الاطلاع على العريضة المقدمة من الطاعن بإمضاء الأستاذ )أح المحامي بعيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . و بعد المداولة طبقا للقانون . فيما يخص قبول الطلب : حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 92 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2020/11/6/16432

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في : 2019/11/20 أن المتهم تخلف عن الحضور رغم توصله فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف رغم توصله يجعل الحكم في حقه غيابياء وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما لم يثبت أنه _ أعلم بتاريخ الجلسة وتخلف بدون عذر مقبول . وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة _ة بصفة نهائية وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ : 201912/18 بالنسبة لطالب النقض وليس بالملف ما يفيد تبليغه إليه فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/07/29، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا

قضت بعدم قبول الطلب وعلى إجبار وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين لالصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيدا لأمحمد اللجعبة الذينكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة معكمه النفضر الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة