النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 196

رقم القرار 196
تاريخ القرار 03 فبراير 2022
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 196 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/8/6/15502

نص القرار التفصيلي

جنحة العنف في حق الزوجة عدم مناقشة التصريح التمهيدي للطاعن أثر إن المحكمة مL قضت عل النحو الوارد بمنطوق قرارها دون أن تناقش التصريح التمهيدي للطاعن الذي أفاد فيه بأنه أصاب الضحية عن طريق الخطأ وتبرز على نحو سليم العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها بما في ذلك عنصر العمد الذي يشكل الركن المعنو =ي للجريمة مما جاء معه قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض والإبطال نقض وإحالة باس للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفو بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/04/13 لدى كتابة محدمةا ستئناف بورزازات الرامي إلى نقض القرار عدد 119 الصادر عن غرفة الجنحماك ستثنافية ما بتاريخ ستئن 2021/04/13 في القضية عدد 2021/2602/51 والقاضي بإلغاء الحكمحلا بتدائي فيما قضى من براءته من جنحة العنف في حق الزوجة وعدم الا ختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته والحكم من جديد بإدانته من أجل الجنحة المذكورة _عقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني ) ي . و ( تعويضا مدنيا قدره 5000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف القضية و بعد الاستماع إلى السيد _شيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانوا ن : في الشكل : نظرا للمذكر المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء الأستاذ )ع٠إ( المحامي بهيئة مر اكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض .

حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . في الموضوع : شأن وسيلة النقض الو حيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانو _ن وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليلء ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد فيما قضى من إدانة الطالب مجرد الملف الطبي والشهادة الطبية للمشتكية دون أن يوضح في حيثياته ما يبرر اقتنا المحكمة بثبو ' ت العناصر التكوينية للفصلين 404 و 400 من القانوا ن الجنائي علما أنه لا ينكر واقعة كون زوجته المشتكية قد أصيبت عن طريق الخطأ بسبب تعثر وإلقائه لأداة فلاحية نحو مكان تواجد آلات أخرى لكنها أصابت خطأ زوجته دون قصد منهء وأن اعتماد الشهادة الطبية هو تحصيل حاصل لأنه لم ينكر إصابة زوجته ولكن إصابتها كانت عن طريق الخطأ وبالتالي فإن الفعل يكيف في إطار الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود وهوما تناقشه المحكمة مما يعرض قرارها للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين يجب أن يكون كل عدلا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يو حيث اكتفت المحكمة بتعليل ثبت للمحكمة من خلال مراجعة كل وثائق الملف مستنداته مناقشات لوقائع النازلة أن العناصر القانو نية والواقعية للجنحة موضوا ستنادا إلى الملف الطبي للضحية وإلى الشهادة الطبية الملقاة بالملف دودنلأن اتناقشيةالتصريح التمهيدي للطاعن الذي أفاد فيه بأنه أصاب الضحية عن اطريق الخطأ وتبروا علىال قنخوانقليم العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها بما في ذلك عنصر العمحكالذي يشكل الركن المعنو ي للجريمة مما جاء معه قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض والإبطال . من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/04/13 في القضية ذات الرقم 2021/2602/51. وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخر ى . وتحميل الخزينة العامة الصائر ورد مبلغ الضمانة للطاعن . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا و حرية كنوني بحضور المحامي العام السيد شيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد نس سعيدي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة