النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/8/6/19925

رقم القرار 2021/8/6/19925
تاريخ القرار 2021/07/06
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض _ محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قم ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب لالة المد وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع عبد الله بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ عالي سماوي بتاريخ 2021/07/06 لدى كتابقرالضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم الرامي إلى نقض القرار عدد 254 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية نهاء ث بتاريخ 2021/06/30 في القضية عدد 2021/2801/39، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي قفيمًا قضى من إدانته من أجل جنحة خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية _ المعلن عنها وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض 229

الصادر بتاريخ 03فبراير 2022 ني الملف - الجنحي رقم 2021/8/6/19925

طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون .

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محمة النقض وتقديم مذكرة سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقدم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . مسن أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم رو.ش بن عبد وتحميله الصائر يستخلص طبق الإ جراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة امنعفد المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل رياخ بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيدا رش شيد لعكيدي الذم الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة 75/ كس الآعلن لتسلمة كاتب الضبط السيد يو =نس سعيدي . متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة