قرار محكمة النقض رقم 247
نص القرار التفصيلي
ترار محكمة النقض رقم 247
الصادر بتاريخ 02 فبراير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/9/6/21631
طبقا للقانو ن : الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقر
الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكر لبيان أو جه النقض بإمضاء الأستاذ )م ص المحامي بفيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض . وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا ٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول . وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية المستدل بهما على النقض = المتخذين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها استنادا إلى تصر يحات التمهيدية الواردة بمحضر الضابطة القضائية الذي رفض التوقيع عليه دون إخبار النيابة العامة ذلك بانتقالها لمترل الطاعن من تلقاء نفسها وقيامها بتفتيشه دون إدن مالكه على )11 ليلا خارقة بذلك مقتضيات المواد 57 و60 و62 و63 و79 من قانون المسطرة الجنائية ، مما كان معه خارقا للإجراءات الجوهرية للمسطر منعدم الأ ساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إن الطاعن سيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية أمام محكمة الموضوع وذلك لنقض مراقبة ما أثير ( مما تبقى معه الوسيلة والفرع غير جديرين بالاعتبار . وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة مجتمعين المستدل بهما على النقض ٩ المتخذين في مجمو عهما لمخا انعدأم املأا لنلم القانوني و ٩ انعدام التعليل ذلك أن الطاعن المحكمة مصدرة القرار المطعوا ن فيه إدانتها من أجل المنسو ب إليه استنادا إلى اعترافه التمهيدي الوارد بمحضر الضابطة القضائية الذي يعتبر مجرد معلومات في مادة الجنايات طبقا للمادة 291 من قانون المسطرة الجنائية وأن تواجده رفقة بعض أقرانه بسطح المترل لا يشكل جناية تكوين عصابة إجرامية طبقا للفصل 293 من القانو ن الجنائي خاصة وأن ضبطه وإجراء تفتيش بمسكنه لم يسفر عن حجز أي شيء بالرغم من إنكاره خلال جميع مراحل المحاكمة كما أنها االمحكمة لم تعمل على استدعاء الضحايا الاستماع إليهم أمامها خاصة أنهم أكدوا على أن الطاعن لم يكن من ضمن الأشخاص الذين اعتدوا عليهم بالضرب والجرح والسرقة حس مجموع الشهادات الصادرة عنهم والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ماذكر كان قرارها خارقا للقانو ن ومنعدم التعليل وهوما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطر ة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانو ن
بخلاف ذلك ويحكم القاضي حس اقتناعه الصميم ( وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون ٧ قضت بإدانة الطاعن من أجل المنسوا ب إليه اعتمدت ذلك ليس فقط على اعترا افه تمهيديا اتفاقه مع مرافقيه أأد و)بل( واعب وارم على ارتكاب السرقات في حق المارة وتوزيع الأدوار بينهم قيامه رفقتهم بالسرقة تحت التهديد بالسلاح في حق الضحيتين )عخ و)خأ ، وتحوزه بسلاح ناري مادي اللون سلمه له ) ف . ت ( وإنما أيضا على اعترافه أمام قاضي التحقيق بحيازته لسلاح أبيض وبحالة السكر وإدمانه على استهلاك المخدرات وتهديده ومقاو مته لعناصر الضابطة القضائية حينما حاولوا إيقافه بالسلاح الأبيض الذي تم حجزه منه والذي هو عبارة عن سيف كبير : ولم تتم السيطرة عليه إلا بعد تصو _يب طلقتين ناريتين لرجله كذا على تعرف الضحيتين المذكورتين عليه هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للمنسوب إليه وأمام قوة الدليل المعتمد تكن في حاجة إلى بحث ما سه ا٥، وأن ما تمسك الطاعن لتبرير عدم ارتكابه ا أدين أجله لا يعدوأن يكون سوى مناقشة حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبار قضاة الموضوع تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليماء وكان قرارها سيلة على غير أساس . وحيث إن القرار المطعون فيه وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالها من سلطان ينطبق عليها دالقانو خوذ به كما أنها تبرر العقو بة المحكوم برا الهدكا لأسفابية المجنس الأعدى لللمة القضانية قضت برفض الطلب المرفوع من المسمئة الفقذس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/7/28 القضية ذات العدد 2021/2612/111 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاو ى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط ء كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا المستشارين : الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضر اوي السعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.