قرار محكمة النقض رقم 248
نص القرار التفصيلي
جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد بعد إعادة التكييف سلطة المحكمة في تكوين قناعتها إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد مناقشتها للوقائع أدانت الطاعن من اجل جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد بتعليل خاص بها استنادا إلى اعترافه خلال جميع مراحل الدعوى قيامه فقة شخصين آخرين بسرقة الأسلاك النحاسية تكون قد استعملت سلطتها تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وتكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا كافيا وتبقى غلى اس . رفض الطلب باسم طبقا للقانون بناء على طلب النقض المر رفوع بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/7/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الالستئزاف بالعيوا ن الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ألحدات بالحكمة المذكورة قبتاريخ 2021/7/6 في القضية ذات العدد 2021/2616/25 و القاضي مبدئيا بتأييد القرارحاكمستأنف الحكود عليه بمقتضاه من أجل جريمتي السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وإهانة مو ظفين عمو ميين أثناء قيامهم بمهامهم بسنة حبسا نافذا تعديله بإعادة تكييف جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد إلى جناية السر قة المقترنة بظرف تشديد واحد إن محكمة النقض | بعد أن تلا لمستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقر ة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقر ة
الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أو جه النقض بإمضاء الأستاذ ) ع٠أ المحامي بعيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا ٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول .
وفي الموضوع : في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد دون أن تعمل على تقدير الوقائع من طرفها واكتفائها بتأييد القرار المستأنف وتبني تعليلاته استنادا لنفس الأ سباب ( والمحكمة حين قضت بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خرقا للقانون ومنعدم التعليل وهوما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إنه خلافا ما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد مناقشتها للوقائع أدانته من أجل جناية السرقة المقترنة ف تشديد واحد بتعليل خاص برا اعتمدت فيه على اعترافه خلال جميع مراحل الدعوى سمين م وأ و)ل بسرقة الأسلاك النحاسية هذا الاعتراف الذي بعد ستقل من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من _سائل الإثبات طبقا لمقتضيا 286 قانون المسطرا الجنائية تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه م٧ أدين من أجلهم مما قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس هملكة المغربية الأعا. للدلمة وحيث إن القرار المطعون فيه حسائم امنغا كمه العلصة شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من أجلها بمالها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكو بها لهذه الأسباب قضت بر رفض الطلب المرفوع من المسمى )م٠أ ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/7/6 القضية ذات العدد 2021/2616/25 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا - المستشارين : الحسين أفقيهي مقررا احمد المثني المصطفى العضر راوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.